الشيخ عبد النبي النمازي
253
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
مسألة 5 : لا يصدّق مدعي السيادة بمجرد دعواه ( 1 ) ، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد احراز عدالته ( 2 ) بالدفع اليه بعنوان التوكيل في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 13 من أبواب مستحقي الزكاة ح 4 . ( 2 ) كشف الغطاء : ص 363 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 .